الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

67

أحكام النساء

وظيفة المستحاضة القليلة : المسألة 216 : يجب على المرأة في الاستحاضة القليلة : 1 - أن تتوضّأ لكلّ صلاة على الأحوط وجوباً . 2 - أن تمنع من سراية الدم إلى سائر الأعضاء ، ولكن لا يجب تبديل القطنة والمنديل الذي تشدّ به الموضع ، وإن كان الأحوط . السّؤال 217 : تفضلتم أنّه يجب على المستحاضة القليلة وضوء لكلّ صلاة ، فإذا لم تر دماً بعد صلاة الظهر وأرادت الإتيان بصلاة العصر فهل يجب عليها الوضوء مرة ثانية ؟ الجواب : في هذه الصورة لا يجب عليها الوضوء . السّؤال 218 : إذا صلّت المستحاضة القليلة صلاة العصر ولم تر دماً إلى المغرب فهل يمكنها الإتيان بصلاة المغرب بوضوء صلاة العصر ؟ الجواب : نعم يمكنها الإتيان بصلاة المغرب والعشاء بذلك الوضوء . المسألة 219 : في الاستحاضة الكثيرة أو القليلة لو اغتسلت قبل أذان الفجر لصلاة الليل أو توضأت وصلّت صلاة الليل فالأحوط وجوباً الغسل مرّة ثانية والوضوء بعد دخول وقت صلاة الصبح . المسألة 220 : في المستحاضة القليلة إذا فصلت في صلاتها اليومية بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء وجب عليها الوضوء لكلّ صلاة وكذلك للصلوات المستحبّة ، ولكن يكفي وضوء واحد أو غسل واحد لمجموع صلاة الليل ، ولا يجب عليها الغسل والوضوء لصلاة الاحتياط والسجدة المنسية والتشهّد المنسي وسجدة السهو إذا أتت بها بعد الصلاة مباشرةً . السّؤال 221 : إذا أرادت المستحاضة القليلة الإتيان بما يشترط فيه الطهارة ، مثل مسّ كتابة القرآن أو الطواف الواجب وأمثال ذلك ، فهل يكفي وضوء واحد أم تجب عليها وظيفة أخرى ؟ وإذا أرادت تكرار بعض هذه الأعمال فهل يجب عليها تكرار الوضوء أيضاً ؟